218المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-اختاره صاحب المصادر.أي: أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل على إيجاب سببهفقط، سواء كان هذا السبب شرعيا، أو غير شرعي، وأما الشرطفلا يدل الخطاب على إيجابه مطلقا.دليل هذا المذهب:أن ارتباط الشيء بسببه أقوى من ارتباطه بشرطه؛ لأنه معروف:أن السبب يؤثر بطرفي الوجود والعدم، والشرط إنما يؤثر بطرفالعدم خاصة.جوابه:يقال في الجواب عنه: إنه لا داعي ولا مبرر لهذا التفريق بينالسبب والشرط، لأن كلًّا منهما يفهم وجوبه من صيغة الخطابالموجب للواجب عن طريق المعنى.- المذهب الخامس: الفرق بين الملازم في الذهن، وغير الملازم.فإن كانت مقدمة الواجب قد لازمت الذهن حال استماع المكلفللأمر، وعلم أن الإتيان بالمأمور به ممتنع بدون الإتيان بتلك المقدمة،فهي واجبة.أما إذا كانت مقدمة الواجب غير ملازمة للذهن، بل لم نعلم بهاإلا عن طريق العقل والشرع، فلا يكون الأمر واجبا من تلكالصيغة، بل واجب من المركب من الأمر والعقل.ذهب إلى هذا بعض المتأخرين، كما قال ذلك الزركشي.جوابه:يقال في الجواب عنه - كما قلنا فيما سبق -: إن هذا التفريق1 / 226نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي