214المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الحالة الثالثة: أن يُصرح بوجوبه كأن يقول: " صل، وأوجبعليك الوضوء "، فهنا: ما لا يتم الواجب إلا به واجب اتفاقًا؟عملًا بموجب التصريح.الحالة الرابعة: ألا يصرح الشارع بإيجابه ولا عدم إيجابه، ولايقيده بشيء، بل يأتي اللفظ مطلقًا مثل وجوب غسل الوجه، هليوجب غسل جزء من الرأس ليتحقق غسل الوجه؛ ومثل وجوبصوم اليوم هل يجب تبعًا لذلك صوم جزء من الليل ليتحقق منصوم اليوم؛ فهذا هو المحل الذي تنازع فيه العلماء.أي: هل ما لا يتم الواجب إلا به واجب؟اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:* المذهب الأول: أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب مطلقا.أي: سواء كان سببًا شرعيًا مثل: الصيغة للعتق الواجب.أو سببًا عقليًا مثل: النظر المحصل للعلم الواجب.أو سببًا عاديًا مثل: حز الرقبة بالنسبة إلى القتل.أو شرطًا شرعيًا مثل: الوضوء للصلاة.أو شرطًا عقليًا مثل: ترك أضداد المأمور به.أو شرطًا عاديًا مثل: غسل جزء من الرأس مع الوجه ليتحققغسل كل الوجه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء.وهذا هو الصحيح عندي، لما يلي من الأدلة:الدليل الأول: أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في الواجب،وما لا بد منه في الواجب يكون واجبًا.1 / 222نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي