210المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-ترك الصف، ففي ذلك كسر لقلوب الجند، وعدم حثهم علىالقتال.ثانيهما: في الصلاة على الجنازة؛ لأنه إذا شرع في الصلاة علىالجنازة، فإنه يلزمه الإتمام، لأن الانسحاب من ذلك فيه هتك لحرمةالميت كمن قام من مجلس مسلم بدون إذنه.سادساَّ: من هو المخاطب بفرض الكفاية؟اختُلِف في ذلك على مذهبين:المذهب الأول: أن المخاطب بفرض الكفاية هو الكل، أي:موجه إلى جميع المكلَّفين، وفعل بعضهم هذا الواجب مسقط للطلبمنهم.ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.وهو الصحيح؛ لاتفاق العلماء على ترتيب الإثم على الجميع إذالم يقم به أحد، فتأثيم الجميع موصما لتكليفهم جميعًا، لأنه لايمكن أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يكلفه، فدل على أن وجوبهعلى الجميع.المذهب الثاني: أن المخاطب بفرض الكفاية هو: بعض المكلفين- فقط -.ذهب إلى ذلك بعض العلماء كتاج الدين ابن السبكي في " جمع الجوامع ".أدلة هذا المذهب:الدليل الأول: قياس الإبهام في المكلَّف على الإبهام في المكلَّف به.بيانه: كما جاز التكليف بأمر مبهم في الواجب المخيَّر، فكذلك1 / 218نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي