206المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-٣ - أنه إذا زاد في مبيت ليلة مزدلفة الواجبة لحظة من النصفالثاني، فإن الزيادة نافلة؛ بناء على المذهب الأول، أما علىالمذهب الثاني، فالكل واجب.٤ - أنه إذا وقف بعرفات زيادة على قدر الواجب، فالزيادة نفلبناء على المذهب الأول، أما على المذهب الثاني فالكل واجب.المسألة التاسعة: الواجب العيني، والواجب الكفائي:أولًا: تعريفهما، والأمثلة عليهما، وسبب تسميتهما بذلك:الواجب ينقسم باعتبار فاعله إلى قسمين:القسم الأول: الواجب العيني.القسم الثاني: الواجب الكفائي.أما القسم الأول - وهو: الواجب العيني - فهو: ما يتحتم أداؤهعلى مكلَّف بعينه.أو هو: ما طلب حصوله من كل واحد من المكلفين كالصلاة،والصيام والحج، ونحو ذلك.وسمي بالواجب العيني؛ لأن الفعل الذي تعلق به الإيجابمنسوب إلى العين والذات باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة.وحكمه: لزوم الإتيان به من كل واحد بعينه، بحيث لا تبرأ ذمتهإلا بفعله.أما القسم الثاني - وهو: الواجب الكفائي - فهو: ما يتحتمأداؤه على جماعة من المكلفين، لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام1 / 214نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي