205المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-جوابه:يقال في الجواب عنه: إما أن تتميز الزيادة، أو لا تتميز.فإن تميزت الزيادة عن الواجب الذي تناوله الاسم، أي: تميزأحدها عن الآخر ببعض التميز فلا نسلم أن نسبة الواجب وما زادعليه إلى الأمر نسبة واحدة، بل الواجب نسبته إلى الأمر بالوجوب،ونسبة الزيادة إلى الأمر بالندبية.ولا نسلم - أيضا - أن الأمر في نفسه واحد لم يتجزأ، بل الأمرواحد من حيث اللفظ، أما من حيث حقيقته فهو أمران: أحدهما:جازم بالنسبة إلى الواجب، والآخر: غير جازم بالنسبة إلى الزيادة.أما إذا لم تتميز الزيادة - أي: لم يتميز الواجب وما زاد عليه -:فيحتمل أن يكون بعضه واجبا وبعضه ندبا؛ قياسا على من دفع دينارًاعن زكاة عشرين دينارًا، فيكون نصف الدينار عن العشرين،والنصف الآخر قد دفعه ندبا وصدقة.بيان نوع هذا الخلاف:الخلاف في هذه المسألة معنوي له أثره؛ حيث ترتب على هذاالخلاف اختلاف في بعض المسائل الفقهية، ومنها:١ - أنه إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة - وقلنا: إن الواجبمسح قدر الناصية - فالواجب هو: قدر الناصية، والزائد ندب علىالمذهب الأول، أما على المذهب الثاني: فكله واجب.٢ - أنه لو كان عنده خمس من الإبل فعجل زكاتها، وأخرجبعيرًا - وقلنا بالإجزاء - فهل كله واجب، أو بعضه هو الواجب؟اختلف في ذلك والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة الأصولية.1 / 213نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي