195المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-جوابه:يقال في الجواب عنه: إنه وقع في الشريعة حالات يؤتي فيهابالبدل مع أن المبدل ليس بمتعذر على المكلَّف أن يأتي به، تيسيرًاوتسهيلًا على المكلفين.من أمثلة ذلك: المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين،وكذلك المسح على العمامة بدل عن مسح الرأس، فهذه يجوز فعلهامع القدرة على المبدل، وهذا كله من باب الرخص والتسهيل علىالمكلفين، والواجب الموسع وسع اللَّه وقت أدائه من باب التيسيروالتسهيل.ثم إن العزم على الفعل ليس بدلًا عن نفس الصلاة، بل هو بدلعن تقديم فعلها - فقط -.الدليل الرابع: أن قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلىغسق الليل)، وقول جبريل ﵇ للنبي ﷺ: "الوقت ما بين هذين "، وكذلك جميع النصوص الواردة في المواقيت يفهممنها: أن الصلاة واجبة في هذا الوقت المحدد، وليس فيها أيتعرض لوجوب العزم على الفعل في آخر الوقت إذا ترك فعلالصلاة في أول الوقت، فإيجاب العزم - حينئذ - يكون زيادة علىالنص لا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا يجوز التكليف به.جوابه:يجاب عن ذلك بجوابين:الجواب الأول: أن هذا الدليل لكم يفهم منه. أنكم تطالبوننابالاستدلال على اشتراط العزم على الفعل إذا لم يفعل الواجبالموسَّع في أول الوقت، والمطالبة بالدليل ليست بدليل.1 / 203نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي