193المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-ما لم يشترط - ولكن يجب عليه العزم على أدائه، وإن لم يعزم على ذلكفقد فعل محرَّمًا.ومثل ذلك الواجب الموسع إذا ترك فعله في أول وقته، فيجبعليه أن يعزم على فعله في آخر وقته، وإلا كان تاركًا للفعل مطلقًا،وهذا لا يجوز.الدليل الرابع: أن القائل بأنه يجوز تأخير الفعل بدون بدل وهوالعزم يقال له: " لما لم يفعل المكلف الواجب في أول الوقت ما هينيته؛ ".فإن قال: " لا نية له "، فهذا غير صحيح؛ لأنه لا بد لكلعبادة من نية.وإن قال: " إن له نية وهي: أن يعمله فيما بعد ": نقول: هذاهو العزم على الفعل، وهو المطلوب.المذهب الثاني: لا يشترط العزم.أي: يجوز للمكلف تأخير الفعل في الواجب الموسع إلى وسطالوقت، أو إلى آخره مطلقا، أي: بدون بدل، وذلك إلى أنيتضيق الوقت بحيث إنه لو لم يشتغل به لخرج بعضه عن الوقت،فإنه لا يجوز له التأخير إذ ذاك، أو يغلب على ظنه أنه لو لم يشتغلبه في هذا الجزء لفاته في الجزء الثاني من الوقت.ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين ومنهم الغزالي في " المنخول "،وإمام الحرمين في " البرهان "، وأبو الحسين البصري في " المعتمد "،وفخر الدين الرازي في " المحصول "، وأبو الخطاب في " التمهيد"،والبيضاوي في " المنهاج "، وابن السبكي في " جمع الجوامع "و" الإبهاج "، وغيرهم.1 / 201نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي