191المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-أما على مذهب بعض الحنفية - وهم القائلون: إن الوجوبمتعلِّق بآخر الوقت - فإنه لا يجب الإتمام على المسافر، ولا القضاءعلى الحائض، لأن الوجوب لم يتحقق في أول الوقت.الخلاف الثالث: الخلاف بين الجمهور - وهم المثبتون للواجبالموسع - وبين الفرقة الثالثة - وهم الذين قالوا: إن الوجوب يتعلَّقبالجزء الذي يتصل به الأداء وإلا فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولايفصل عنه - خلاف لفظي إن أرادوا من قولهم: " إن وقته المعيَّن هوما اتصل به الأداء ": أن ذلك وقته بطريق البدلية.وقد بيَّنت ذلك هناك.لكن إن أرادوا بتلك العبارة: أنا نتبين عند الأداء أن ذلك وقته،وأن ما سوى ذلك لم يكن وقته، فالخلاف بينهم وبين الجمهورمعنوي؛ وذلك لمخالفته مقصود الجمهور المثبتين للواجب الموسع.وقد بيَّنت ذلك بصورة أوسع في كتابي: " الواجب الموسع عندالأصوليين "، وكتابي: " الخلاف اللفظي عند الأصوليين "،فارجع إليهما إن شئت.خامسا: الاختلاف في اشتراط العزم:لما رجحنا في المسألة السابقة مذهب الجمهور، وهم المثبتونللواجب الموسع بالأدلة، اختلف هؤلاء - فيما بينهم - في مسألةوهي: إذا لم يفعل المكلف الفعل في أول وقته، وأراد فعله في آخرالوقت، فهل يشترط العزم على ذلك أو لا؟اختُلِف في ذلك على مذهبين:المذهب الأول: يشترط العزم.1 / 199نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي