189المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-سببًا للوجوب وإلا لزم تأخر المسبَّب عن السبب ": فيمكن أن يجابعنه: بأنا لا نُسَلِّمُ ذلك، فإن أول الوقت سبب للوجوب على وجهالتوسع، وقد تحقق ذلك معه، فلا يلزم تراخي المسبب،والاستدلال بجواز التأخير على عدم الوجوب باطل.تنبيه: هناك فرق - من فرق منكري الواجب الموسَّع - قد تركتذكرها، لأحد أمرين:إما لأنها متداخلة مع المذاهب السابقة.وإما لضعفها الشديد.وقد ذكرت ذلك بإسهاب وأدلة كل فرقة مع الجواب عن ذلك فيكتابي: " الواجب الموسع عند الأصوليين "، فارجع إليه إن شئت.بيان نوع الخلاف:لبيان ذلك لا بد من التفصيل الآتي:الخلاف الأول: الخلاف بين الجمهور - وهم المثبتون للواجبالموسع - وبين الفرقة الأولى - وهم بعض السافعية القائلين: إنالوجوب متعلِّق بأول الوقت - هذا الخلاف لفظي لا ثمرة له؛ لأنالقائلين بأن الوجوب متعلِّق بأول الوقت يجوِّزون فعله في وسط وآخرالوقت، ويقولون: إنه قضاء سدَّ مسدَّ الأداء، وهذا متفق في المعنىمع مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء المثبتين للواجب الموسَّع.الخلاف الثاني: الخلاف بين الجمهور - وهم المثبتون للواجبالموسع - وبين الفرقة الثانية - وهم بعض الحنفية القائلين: إنالوجوب متعلِّق بآخر الوقت - هذا الخلاف اختلف فيه على قولين:القول الأول: إن الخلاف لفظي لا ثمرة له، وذلك لأن القائلين:1 / 197نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي