186المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-اختلاف القائلين بهذا المذهب في تقدير وقت الوجوب:لقد اختلف القائلون: إن الوجوب متعلِّق بآخر الوقت في تقديروقت الوجوب على قولين:القول الأول: إن الوقت هو ما يسع جملة الصلاة، وينقضيبانقضائها، وهو قول الإمام زفر، وجماعة من الحنفية.القول الثاني: إن الوقت هو ما يسع تكبيرة الإحرام.اختلاف القائلين بهذا المذهب فيما إذا أوقع المكلف الفعل في غيرالجزء الأخير.لقد اختلف القائلون: إن الوجوب متعلِّق في آخر الوقت فيمسألة وهي: إذا أوقع المكلَّف الفعل في أول أو وسط الوقت ماحكمه؛ على قولين:القول الأول: أن الفعل يقع نفلًا يسقط به الفرض.حكى هذا عن بعض مشائخ الحنفية العراقيين.دليل هذا القول:استدل أصحاب هذا القول بأنه لو كان الفعل واجبًا في أولالوقت: لما جاز تأخيره عنه إلا إلى بدل، وقد جاز تأخيره عنه بغيربدل، فثبت أنه فيه نفل.جوابه:يقال في الجواب عنه: إنا لا نُسَلِّمُ أنه يجوز تركه بغير بدل، فقدذهب أكثر المثبتين للواجب الموسع إلى أنه لا يجوز ترك الفعل فيأول الوقت إلا إذا كان عازمًا على فعله في آخر الوقت، وهذا هوالبدل.القول الثاني: أن المكلَّف إذا أدَّى الفعل في أول الوقت فهو1 / 194نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي