185المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-جوابه:يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إن ذلك يدل على أنه وقتهاالمضيق، ولا يدل على أنها غير واجبة في غيره بصفة التوسع؛ لأنكون الشيء واجبا بصفة التضييق في وقت لا يدل على أنه غير واجبفي غيره على وجه التوسع..أما قولكم: " يحتمل أن يكون فعله ندبا في أول الوقت يسقطالفرض عنده "، فهذا باطل؛ لأمرين:أولهما: أنه لو أدى الفرض بنية الندب لم يقع الوقع إجماعا.ثانيهما: أن سقوط الفرض عند أداء الندب بعينه لم يعهد مثله فيالشرع.أما قولكم: " أو يكون فعلها كالزكاة المعجَّلة " فهو باطل- أيضا -؛ لأن قياس الصلاة في أول وقتها على تعجيل الزكاة قياسفاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، بيان ذلك:أن تعجيل الزكاة لم يحصل بحكم الأمر المقتضي للوجوب، وإنماحصل بحكم الأمر المقتضي للرخصة وهو: ما ورد أن العبَّاس﵁ سأل النبي ﷺ في تعجيل الزكاة قبل أن تحل فرخص له في ذلك.بخلاف الصلاة؛ فإنها تفعل في أول الوقت بالأمر الذي تفعل فيآخره، فالنية واحدة في الصلاة سواء صلاها في أول الوقت، أوصلاها في آخره، ولم يفرق أحد من السلف بين النيتين.أما الزكاة فإنها تجب قبل حولان الحول بنية التعجيل حسب الأمرالمقتضي للرخصة - فقط -، أما لو أخرها بعد كمال الحول، فإنهاتجب بنية الأمر المقتضي لوجوب الزكاة، وفرق بين النيتين.1 / 193نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي