182المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-يعاقب على تركه، ومعروف أن الصلاة يعاقب على تركها إذا أضيفتإلى آخر وقتها؛ لأنه لو تركها خرج الوقت وعليه القضاء، ويكونعاصيًا بذلك؛ لأنه أخرج الصلاة عن وقتها بالعمد، ونتيجة لذلكتكون الصلاة إذا أضيفت إلى آخر وقتها واجبة؛ لأنه يعاقب علىتركها، ولكن إذا أضيفت إلى أول وقتها، أو وسطه، فإن المكلفمخير بين فعلها؛ تركها، وإن فعلها فهو أفضل، وهذا هو حدالندب؛ لأنه يجوز تركه، وكل ما جاز تركه في وقت فليس بواجبفيه، وإذا ثبت أنه غير واجب في أول الوقت، ولا في وسطه فهوواجب في آخره؛ لعدم جواز تركه، وإلا لكان لها وقت آخر غيرالمضروب لها.جوابه:يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: إن أقسام الفعل ثلاثة:القسم الأولى: فعل لا يعاقب على تركه مطلقًا، وهو المندوب.القسم الثاني: فعل يعاقب على تركه مطلقًا، وهو الواجبالمضيق.القسم الثالث: فعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموعالوقت - أوله، وأوسطه، وآخره - ولا يعاقب على تركه بالإضافةإلى بعض أجزاء الوقت، وهذا القسم الثالث لا يمكن أن نسميهمندوبًا؛ لأن المندوب لا يعاقب تاركه مطلقًا، ولا يمكن أن نسميهواجبًا مضيقًا؛ لأن الواجب المضيق يعاقب تاركه مطلقًا.إذن: هذا القسم يحتاج إلى اسم يُسمَّى به غير " الواجب المضيق "وغير " المندوب "، وأحسن عبارة تقال فيه هي: "الواجب الموسَّع "،فإن قلتم: لماذا سميتموه بهذا الاسم؟1 / 190نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي