177المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-كما أنه جاز التخيير بين أفراد الواجب في الواجب المخير كخصالكفارة اليمين - إما الإطعام، أو الكسوة، أو الإعتاق - كذلكيجوز التخيير بين أجزاء الوقت في الواجب الموسع كالصلاة، فإنالصلاة في أول الوقت كالصلاة في وسطه، والصلاة في آخره، ولافرق بينها في سقوط الغرض وحصول المصلحة.المذهب الثاني: إنكار الواجب الموسَّع.أي: عدم وجود واجب موسع في الشريعة، بل إن الإيجابمتعلِّق في وقت معين، وهو أول الوقت، أو آخره - كما سيأتيتفصيل الخلاف فيه:دليل هذا المذهب:استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن التوسع ينافي ويناقضالوجوب.أي: أن الوجوب مع التوسعة يتنافيان؛ لأن الواجب لا يجوزتركه، وهذا يجوز تركه عن الوقت الذي وصفتموه بالوجوب فيه،وهو أول الوقت وآخره، فلا يكون للواجب الموسع حقيقة.قال ابن العربي في " المحصول " - مبينا ذلك -: " إن جوازالتأخير مع خيرة المكلَّف بين الفعل والترك يضاد الوجوب ".جوابه:يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين:الجواب الأول: أننا لم نجوِّز ترك الفعل في أول الوقت مطلقا،بل جوَّزنا ترك الفعل في أول الوقت بشرط العزم على الفعل في آخرالوقت.الجواب الثاني: أن جواز التأخير إنما يضاد الواجب المضيَّق، أما1 / 185نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي