152المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-يجوز أن يصلي المكلف في أول الوقت، أو في وسطه، أو فيآخره.التقسيم الثالث:الواجب باعتبار تحديد الشارع للمكلَّف فيه وعدم تحديدهينقسم إلى قسمين.القسم الأول: الواجب المحدَّد.القسم الثاني: الواجب غير المحدَّد.أما الواجب المحدَّد فهو مأخوذ من الحد، وهو الفصل والمنع،يقال: " حدَّ بين الشيئين " أي: فصل بينهما.فالتحديد يكون هو: الفصل بين أشياء بفاصل.فالمراد بالواجب المحدَّد هو: الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًاوقد حدَّده الشارع، وقدَّره بمقدار معيَّن وفصله عن غيره.مثل: الصلوات الخمس، فقد حُدِّدت كل صلاة بركعات محددة.ومثل زكاة الأموال، وصيام رمضان، والنذر إذا كان محددًا.وغسل الرجلين، واليدين، ونحو ذلك.وأما الواجب غير المحدد فهو: الذي لم يعيِّن له الشارع مقدارًامعينًا، بل طلبه بغير تحديد.مثل: الطمأنينة في الركوع والسجود.التقسيم الرابع:الواجب باعتبار فاعله، أي: باعتبار المخاطبين به ينقسم إلى قسمين:1 / 160نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي