153المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-القسبم الأول: " الواجب العيني ".القسم الثاني: " الواجب الكفائي "..فالواجب العيني هو: ما يتحتم أداؤه على مكلف بعينه.أو هو: ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين مثل:الصلاة، والصيام، والحج، ونحو ذلك.وسُمِّي بالواجب العيني، لأن الفعل الذي تعلَّق به الإِيجابمنسوب إلى العين والذات باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة.فهذا الواجب يلزم الإتيان به من كل واحد من المكلفين بعينه،بحيث لا تبرأ ذمته إلا بفعله.أما الواجب الكفائى فهو: ما يتحتم أداؤه على جماعة منالمكلفين، لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقدأُدِّي الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين.مثل: الجهاد في سبيل اللَّه إن لم يكن النفير عامًا، والصلاة علىالميت، وتغسيله، وتكفينه، ورد السلام، ونحو ذلك.وسُمِّي بالواجب الكفائي، لأنه منسوب إلى الكفاية والسقوط منحيث إن فعله من أي فاعل سقط طلبه عن الآخرين، فالقصد منالوجوب الكفائي هو: وقوع الفعل نفسه؛ لما يترتب عليه من جلبمصلحة، أو رد مفسدة بصرف النظر عمن يقع منه ذلك الفعل.وسيأتي - إن شاء اللَّه - البيان التفصيلي لهذه التقسيمات فيالمسائل الآتية:المسألة الخامسة: الواجب المعيَّن، والواجب المخيَّر:أولًا: تعريفهما، والأمثلة عليهما، وبيان حكمهما:1 / 161نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي