151المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-أو تقول: إن المراد منه: ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقتمساو لوقت أدائه بلا زيادة ولا نقصان، ويطلق عليه الحنفية اسم"المعيار".مثل: صيام يوم من رمضان، فالشارع ألزم المكلف الذي لا عذرله صيام ذلك اليوم، واليوم يبدأ من الفجر الصادق إلى غروبالشمس، وهذا الوقت الذي بينهما له لوحده لا يتسع لفعل شيءآخر معه.ولا يصح فعله قبل دخول وقته، وإذا فعله بعد خروج وقته يكونفعله هذا قضاء، ولا يمكن أن يقع معه في وقته غيره من جنسه.ويمثل له الشافعية بوقت صلاة المغرب على القول الجديد؛ إنهليس لها إلا وقت واحد، وهو بمقدار ما يتطهر، ويستر العورة،ويؤذن، ويقيم الصلاة، ويدخل فيها، فإن أخَّر الدخول عن هذاالوقت أثم.النوع الثاني - من نوعي الواجب المؤقَّت: " الواجب الموسَّع ".والتوسيع لغة: بخلاف التضييق، يقال: " استوسع الشيء ":وجده واسعا.والمراد بالواجب الموسَّع هو: الفعل الذي يكون وقته واسعًا لأدائهوأداء غيره من جنسه.والمراد بالواجب الموسَّع: هو الفعل الذي طلب الشارع منالمكلف إيقاعه وأداءه طلبًا جازمًا في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه.كالصلوات الخمس، فصلاة الظهر مثلًا واجب موسَّع؛ حيث إنه1 / 159نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي