150المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-والمكلف إذا فعل واحدًا من الأفراد المعين بينها، فإن ذمته تبرأ،فإن تركها جميعًا أثم بذلك، ويسميه بعضهم بـ " الواجب المبهم ".التقسيم الثاني:الواجب باعتبار وقته وزمن أدائه ينقسم إلى قسمين:القسم الأول؛ الواجب غير المؤقت، وهو " الواجب المطلق ".القسم الثاني: الواجب المؤقت.أما الواجب المطلق فهو: لغة: مأخوذ من الإطلاق وهو:التخلية والإرسال، والترك، يقال: " أطلقت الأسير ": إذا حللتأسره وأخليت سبيله، ويقال: " أطلقت القول ": إذا أرسلته منغير تقييد ولا شرط.والمراد بالواجب المطلق هو: الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه منالمكلف طلبا جازما، ولم يحدد وقتا معينًا لأدائه وإيقاعه فيه.ومن أمثلته: كفارة اليمين؛ حيث إنها واجبة مطلقة.وأما الواجب المؤقت: فهو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه منالمكلف طلبا جازما وحدد له وقتا معينا لأدائه وإيقاعه فيه.وهو نوعان:النوع الأول: الواجب المضيَّق، من ضاق يضيق ضيقا: خلافاتسع، يقال: " ضاق الرجل فهو مضيق عليه ": إذا ضاق عليهمعاشه ورزقه، بحيث يكفي يومه فقط بدون زيادة -والواجب المضيَّق اصطلاحًا: هو الفعل الذي طلبه الشارع منالمكلف طلبا جازما محدِّدًا وقت وزمن أدائه، بحيث يسعه وحده،ولا يسع غيره من جنسه.1 / 158نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي