126المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-فالحكم عند هؤلاء هو: أثر خطاب اللَّه المتعلق بفعل المكلفاقتضاء، أو تخييرًا، أو وضعًا.فالفقهاء نظروا إليه من ناحية تعلقه بفعل المكلف.فمثلًا: وجوب الصلاة أثر لخطاب الشارع، وهو قوله تعالى:(أقيموا الصلاة)، وحرمة الزنا أثر ترتب على قوله تعالى:(ولا تقربوا الزنا) .فالوجوب والحرمة ونحوهما هو: الحكم عند الفقهاء، وهو: ماثبت بالخطاب واقتضاء النص.بيان نوع الخلاف:الخلاف بين الأصوليين والفقهاء خلاف لفظي، حيث إنه راجعإلى تفسير وبيان المراد من الحكم الشرعي والنظر إليه.فمن نظر إلى الحكم الشرعي على أنه له مصدر يصدر عنه، وهوالله تعالى: عرَّفه بأنه خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفينبالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع، وهو مذهب الأصوليين.ومن نظر إلى الحكم الشرعي على أن له محلًا يتعلق به، وهيالأفعال التي تصدر من المكلفين، ويكون الحكم وصفًا شرعيًا عرَّفهبأنه: ما ثبت بالخطاب الشرعي، أو الصفة التي هي أثر ذلكالخطاب من الشارع، وهو مذهب الفقهاء.فالخطاب وما ترتب عليه متلازمان.1 / 131نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي