124المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-فبان أنه يشترط في خطاب اللَّه المتعلق بالمكلف أن يكون متضمنًالطلب فعل أو ترك، أو فيه تخيير.أما إذا لم يوجد فيه ذلك فليس بحكم شرعي مثل قوله تعالى:(والله خلقكم وما تعملون)، وقوله: (وهم من بعد غلبهمسيغلبون)، وذلك لأنه لم يفهم منه طلب فعل، ولا طلب تركمن المكلف، ولم يفهم منه - أيضا - تخيير بين فعل وترك، فهوإعلام وإخبار - فقط -.قولنا -: " أو الوضع " الوضع هو: الجعل.وقد وردت لفظة: " أو " للتنويع والتقسيم، والمراد: أن الحكمالشرعي ينقسم إلى قسمين: " حكم تكليفي "، و" حكم وضعي ".أي: أنه أتى بهذه الكلمة - وهي: " أو الوضع " -، لإدخالأقسام خطاب الوضع من السببية، والشرطية، والمانعية، والصحةوالفساد، وذلك لأنها أحكام شرعية لم تثبت إلا عن طريق الشرع،وليس فيها طلب ولا تخيير.وعلى هذا: خطاب الشرع إما أن يكون متعلقا بالاقتضاء أوالتخيير، أو لا يكون.فإن كان متعلقًا بأحدهما: فهو الحكم التكليفي.وإن لم يتعلق بواحد منهما فهو الحكم الوضعي.1 / 129نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي