967

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

أصل المسألة، ثم نضرب الناتج بنصيب كل وارث:
٤٨٠٠÷٢٤=٢٠٠ ليرة قيمة السهم الواحد.
فللزوجة إذًا = ٢٠٠×٣=٦٠٠ ليرة.
للبنين ... = ٢٠٠×١٦=٣٢٠٠ ليرة.
للأم ... = ٢٠٠×٤= ٨٠٠ ليرة.
للأخ ... = ٢٠٠×١= ٢٠٠ ليرة. ويكون المجموع ٤٨٠٠ ليرة، وهو قيمة التركة.
وهناك طريقة أخرى، وهي:
أن نضرب نصيب كل وارث بالتركة، ثم نقسم الحاصل على أصل المسألةز
مثال ذلك: مات رجل عن:
١٢
٣/ ١ ... أم ... ٤
٤/ ١ ... زوجة ... ٣
ع ... عم ... ٥
المسألة من (١٢) لتباين مخرجي فرض الأم والزوجة، للأم أربعة، وهي الثلث، وللزوجة الربع ثلاثة، والباقي تعصيبًا، وهو خمسة.
فلو فرضنا أن التركة كانت (١٠٠) دينار،
فيكون نصيب الأم: ... = ٣/ ١ = ٣٣.

5 / 198