966

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

قسمة التركة
إن قسمة التركة بين الورثة، هي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض، وما تقدم كله وسيلة لها. ولتقسيم التركة عدة طرق، وأبسط هذه الطرق أن تقسم التركة على أصل المسألة، ثم يضرب الناتج بسهام كل وارث. مثال ذلك: مات رجل عن:
٢٤
٨/ ١ ... زوجة ... ٣
٣/ ٢ ... بنتين ... ١٦
٦/ ١ ... أم ... ٤
ع ... أخ شقيق ... ١
واضح أن المسألة من أربعة وعشرين لتوافق مخرجي الثمن والسدس. فللزوجة الثمن (٣)، وللبنتين الثلثان (١٦) لكل بنت (٨)، وللأم السدس (٤)، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا، وهو سهم واحد.
فإذا كانت التركة: (٤٨٠٠) ليرة مثلًا، فالعمل أن تقسم التركة على

5 / 197