968الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيمجموعة من المؤلفين الناشردار القلم للطباعة والنشر والتوزيعالإصدارالرابعةسنة النشر١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ ممكان النشردمشقتصانيفالفقه الشافعيفيكون نصيب الزوجة: ... =٢٥.ويكون نصيب العم: ... = ٣/ ٢ ٤١.مثال آخر: ماتت امرأة عن:٤٤/ ١ ... زوج ... ١ع ... أخت شقيقة ... ١٢/ ١ ... بنت ابن ... ٢للزوج الربع (١)، وللبنت النصف (٢)، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا، وهو (١)، لأنها عصبة مع الغير.وأصل المسألة من أربعة، لتداخل مخرج فرض البنت بمخرج فرض الزوج. فلو فرضنا أن التركة كانت (٤٤) ألف ليرة:لكان نصيب الزوج: ... = ١١ ألف ليرة.نصيب الشقيقة: ... = ١١ ألف ليرة.نصيب البنت: ... = ٢٢ ألف ليرة5 / 199نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي