968

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

فيكون نصيب الزوجة: ... =٢٥.
ويكون نصيب العم: ... = ٣/ ٢ ٤١.
مثال آخر: ماتت امرأة عن:
٤
٤/ ١ ... زوج ... ١
ع ... أخت شقيقة ... ١
٢/ ١ ... بنت ابن ... ٢
للزوج الربع (١)، وللبنت النصف (٢)، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا، وهو (١)، لأنها عصبة مع الغير.
وأصل المسألة من أربعة، لتداخل مخرج فرض البنت بمخرج فرض الزوج. فلو فرضنا أن التركة كانت (٤٤) ألف ليرة:
لكان نصيب الزوج: ... = ١١ ألف ليرة.
نصيب الشقيقة: ... = ١١ ألف ليرة.
نصيب البنت: ... = ٢٢ ألف ليرة

5 / 199

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي | أصول