955

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

الأولى، وهي (٣) وبين مسألته، وهي (١٠)، تباينًا، لذلك ضربنا أصل المسألة الأولى بتصحيح المسألة الثانية، فكانت الجامعة: (٦×١٠=٦٠).
ويلاحظ في المسألة الثانية أننا قد أجرينا فيها تصحيحًا، وذلك لأن سهام الإخوة لا تنقسم عليهم، وبين سهامهم ورؤوسهم تباين، فضربنا أصل المسألة (٢) بعدد الرؤوس (٥) فكان التصحيح (١٠)، ثم إنه من كان له نصيب في المسألة الأولى أخذه مضروبًا بتصحيح المسألة الثانية، فنصيب الأم (٢×١٠=٢٠)، ونصيب العم (١×١٠=١٠)، فوضعناه تحت الجامعة. ومن كان له نصيب في المسألة الثانية أخذه مضروبًا بسهام الميت الثاني التي ورثها من الميت الأول، فكان نصيب البنت (٥×٣=١٥)، ونصيب الأشقاء (٥×٣=١٥)، فوضعنا ذلك تحت الجامعة أيضًا.
وعند مراجعة السهام كلها في الجامعة، وجمعها مع بعضها وجدناها مساوية للجامعة، وهذا دليل صحة التقسيم في هذه المسألة.
مثال آخر:
مات رجل عن زوجة، وثلاثة أبناء، وبنت، ثم ماتت البنت، عن الورثة في المسألة السابقة.
المسألة الأولى ... المسألة الثانية ... تصحيح الثانية ... الجامعة

5 / 186