956

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

٨ ... ٦ ... ١٨ ... ١٤٤
٨/ ١ ... زوجة ... ١ ... ٦/ ١ ... أم ... ١ ... ٣ ... ٢١
ع ... ابن ... ٢ ... ع ... شقيق ... ٥ ... ٥ ... ٤١
ابن ... ٢ ... شقيق ... ٥ ... ٤١
ابن ... ٢ ... شقيق ... ٥ ... ٤١
بنت ... ١ ... ت
واضح من حل هذه المسألة أن الأولى صحت من (٨) والثانية من (١٨)، ونصيب الميت الثاني من المسألة الأولى سهم واحد، وهو يباين مسألته، فنضرب المسألة الثانية في الأولى، فتبلغ (١٤٤) هي الجامعة للمسألتين.
للزوجة من المسألة الأولى (١) يضرب في (١٨) يساوي (١٨)، ولها من الثانية، باعتبارها أمًا، (٣) تضرب بواحد، وهو نصيب الميت الثاني من الأولى، يساوي ثلاثة. ولكل ابن من المسألة الأولى سهمان، يضربان بـ (١٨) فيحصل لكل واحد (٣٦) سهمًا من الأولى، ولكل واحد منهم

5 / 187