954

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

المسألة الثانية، ومن ورث من المسألتين جمعنا له نصيبه منهما، ووضعناه تحت الجامعة.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى حل لهذه المسألة، وأخذ كل وارث نصيبه، كما هو مبين في المسألة.
المثال الثالث: إذا كانت سهام الميت الثاني مباينة لمسألته:
ماتت امرأة عن زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج عن بنت، وخمسة أشقاء.
المسألة الأولى ... المسألة الثانية ... تصحيح الثانية ... الجامعة
٦ ... ٢ ... ١٠ ... ٦٠
٢/ ١ ... زوج ... ٣ ... ت
٣/ ١ ... أم ... ٢ ... - ... ٢٠
ع ... عم ... ١ ... - ... ١٠
٢/ ١ ... بنت ... ١ ... ٥ ... ١٥
ع ... ٥ أشقاء ... ١ ... ٥ ... ١٥
يتضح لنا في هذه المسألة، أن بين سهام الميت الثاني من المسألة

5 / 185

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي | أصول