954الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيمجموعة من المؤلفين الناشردار القلم للطباعة والنشر والتوزيعالإصدارالرابعةسنة النشر١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ ممكان النشردمشقتصانيفالفقه الشافعيالمسألة الثانية، ومن ورث من المسألتين جمعنا له نصيبه منهما، ووضعناه تحت الجامعة.وبهذا نكون قد وصلنا إلى حل لهذه المسألة، وأخذ كل وارث نصيبه، كما هو مبين في المسألة.المثال الثالث: إذا كانت سهام الميت الثاني مباينة لمسألته:ماتت امرأة عن زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج عن بنت، وخمسة أشقاء.المسألة الأولى ... المسألة الثانية ... تصحيح الثانية ... الجامعة٦ ... ٢ ... ١٠ ... ٦٠٢/ ١ ... زوج ... ٣ ... ت٣/ ١ ... أم ... ٢ ... - ... ٢٠ع ... عم ... ١ ... - ... ١٠٢/ ١ ... بنت ... ١ ... ٥ ... ١٥ع ... ٥ أشقاء ... ١ ... ٥ ... ١٥يتضح لنا في هذه المسألة، أن بين سهام الميت الثاني من المسألة5 / 185نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي