922

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

٦
٦/ ١ ... أب ... ١
٦/ ١ ... أم ... ١
ع ... ابن ... ٤
٢ - أن تكون المخارج في المسألة متداخلة، وذلك، بأن يكون بعضها أكبر من بعض، ويكون الأكبر منها ينقسم على الأصغر، مثل (٣/ ١ - ٢/ ١ - ٦/ ١)، فإن الثلاثة، والاثنين، تدخلان في الستة.
وكذلك مثل (٢/ ١ - ٨/ ١)، فإن الاثنين تدخل في الثمانية.
٨
٨/ ١ ... زوجة ... ١
٢/ ١ ... بنت ... ٤
ع ... عم ... ٣
ففي حالة التداخل، يؤخذ المخرج الأكبر، ويجعل أصلًا للمسألة:
٦
٣/ ١ ... أخوان لأم ... ٢
٢/ ١ ... أخت لأب ... ٣
٦/ ١ ... أم ... ١
٨
١/ ٨ ... زوجة ... ١
١/ ٢ ... بنت ... ٤
ع ... عم ... ٣

5 / 153