921

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

للزوجة الربع (٣)، وللشقيقتين الثلثان (٨)، وللأخوين لأم الثلث (٤)، وللأم السدس (٢). وأصل المسألة (١٢)، وتعول إلى (١٧).
عول الأربعة والعشرين:
ويعول هذا الأصل إلى (٢٧) فقط. مثال ذلك:
٢٧ عول
٢٤
٨/ ١ ... زوجة ... ٣
٣/ ٢ ... بنتان ... ١٦
٦/ ١ ... أب ... ٤
٦/ ١ ... أم ... ٤
للزوجة الثمن (٣)، وللبنتين الثلثان (١٦)، وللأب السدس (٤)، وللأم السدس (٤)، فأصل المسألة (٢٤)، وقد عالت إلى (٢٧).
القاعدة في استخراج أصول المسائل:
الطريقة العملية لاستخراج أصول المسائل إنما تتم، وفق الترتيب التالي:
١ - أن تكون المخارج في المسألة متماثلة، مثل (٦/ ١، ٦/ ١) كأب، وأم، وابن.
فيؤخذ أحد المتماثلات، ويجعل أصلًا للمسألة.

5 / 152