923

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

٣ - أن تكون المخارج في المسألة متوافقة، وذلك بأن تكون تقبل القسمة على عدد معين مثل: ٨/ ١، ٦/ ١، بينهما توافق بالنصف، لأن كلًا منهما يقبل القسمة على اثنين.
ففي حالة التوافق يؤخذ وفق أحد المخرجين، وهو نصفه مثلًا في المثال السابق، ويضرب بكامل المخرج الآخر، ويكون الحاصل هو أصل المسألة، ففي مثالنا السابق يضرب نصف الثمانية بكامل الستة، أو نصف الستة بكامل الثمانية، والحاصل وهو: (٢٤) يكون أثل المسألة، وصورة ذلك:
٢٤
٦/ ١ ... أم ... ٤
٨/ ١ ... زوجة ... ٣
٢/ ١ ... بنت ... ١٢
ع ... عم ... ٥
فالمخرج اثنان يدخل في كل من الستة، والثمانية، فنتركه، ونأخذ الأكبر منه.
والمخرج ستة وثمانية ليسا متداخلين، بل هما متوافقان،

5 / 154