911

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

٦
٢/ ١ ... زوج ... ٣
٣/ ١ ... أم ... ٢
ع ... عم ... ١
هذه المسائل الستة أصلها كلها ستة، كما رأيت. فكل مسألة إذا فيها سدس، أو سدس ونصف، أو سدس وثلث، أو سدس وثلثان، أو سدس ونصف وثلث أصلها ستة.
- وكل مسألة فيها ربع (٤/ ١)، وسدس (٦/ ١)، فأصلها من اثني عشر (١٢). وصورة ذلك:
١٢
٤/ ١ ... زوج ... ٣
٦/ ١ ... أم ... ٢
ع ... ابن ... ٧
الزوج أخذ الربع لوجود الفرع الوارث للميت، والربع: (٣) أسهم من (١٢) سهمًا أصل المسألة، وأخذت الأم السدس، سهمين، وأخذ الابن الباقي بالتعصيب، وهو (٧) أسهم.
- وكذلك إذا كان مع الربع ثلث، أو ثلثان، فأصلها من اثني عشر.

5 / 142