910

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

وشرح هذه المسألة كسابقتها.
وإذا كان مع السدس (٦/ ١): نصف (٢/ ١)، أو ثلث (٣/ ١)، أو ثلثان (٣/ ٢) كان أصلها كذلك ستة، وصورتها:
٦
٦/ ١ ... أم ... ١
٢/ ١ ... بنت ... ٣
ع ... عم ... ٢
فالأم لها السدس، وهو واحد من ستة، والبنت لها النصف، وهو ثلاثة من ستة، والعم يأخذ الباقي تعصيبًا، وهو اثنان.
٦
٦/ ١ ... أم ... ١
٣/ ٢ ... بنتان ... ٤
ع ... عم ... ١
٦
٦/ ١ ... أم ... ١
٣/ ١ ... أخوان لأم ... ٢
ع ... عم ... ٣
مثال آخر:
- وكذلك إذا كان في المسألة نصف، وثلث، فهي أيضًا أصلها من ستة، مثالها:

5 / 141