912

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

مثال الثلث مع الربع:
١٢
٤/ ١ ... زوجة ... ٣
٣/ ١ ... أم ... ٤
ع ... عم ... ٥
ومثال الثلثين مع الربع:
١٢
٤/ ١ ... زوج ... ٣
٣/ ٢ ... بنتان ... ٨
ع ... عم ... ١
نصيب الزوج في هذه المسألة الربع لوجود البنتين، ونصيب البنتين الثلثان، والعم يأخذ الباقي بالتعصيب.
- وكل مسألة فيها ثمن (٨/ ١)، وسدس (٦/ ١)، فأصلها من أربعة وعشرين (٢٤). وصورة ذلك.

5 / 143

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي | أصول