الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
الناشر
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع
الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م
مكان النشر
دمشق
تصانيف
الفقه الشافعي
عنهما: أن النبي ﷺ لاعَنَ بين رجل وامرأته، فانتفى مَن ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
وروى أبو داود (الطلاق، باب: في اللعان، رقم: ٢٢٥٠) عن سهل بن سعد ﵁ قال: مضت السنّة بعدُ في المتلاعنين أن يفرّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا.
كيفية لعان الزوجة:
كما أن لعان الزوج هو السبيل الذي يدرأ عنه حدّ القذف، فإن لعان الزوجة هو السبيل الذي يدرأ عنها حدّ الزنى، الذي يتعلق بها بسبب لعان الزوج.
إما كيفية لعان الزوجة، فهو أن تقول:
أشهد بالله أن فلانًا من الكاذبين فيما رماني به من الزنى. تقول ذلك أربع مرات، ثم تقول في المرة الخامسة: وعلىّ غضب الله إن كان من الصادقين. فإذا قالت ذلك سقط عنها حدّ الزنى
دليل لعان الزوجة:
والدليل على ذلك قول الله ﷿: ﴿وَيَدْرَأُ ﴿٧﴾ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٨ـ٩].
من أهم شرائط اللعان:
١ـ أن يتقدم القذف على اللعان.
٢ـ أن يتقدم لعان الزوج على لعان الزوجة.
٣ـ أن يلتزم كل من الزوج والزوجة نصّ الكلمات التي ذكرناها، فلو أبدل أحد الزوجين لفظ الشهادة بغيرها: كالحلف، أو القسم، أو أبدل لفظ
4 / 154