698

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

وحكمها: جواز مراجعة زوجها لها، بعقدها ومهرها السابقين وبموجب إرادته المنفردة
(بائنة بينونة صغرى): وهي:
١ـ المطلّقة طلقة واحدة أو طلقتين قبل الدخول بها.
٢ـ المطلّقة طلقة واحدة أو طلقتين بعد الدخول بها، وقد انقضت عدّتها.
٣ـ المخالعة على بَدَلَ مالي، كما سبق بيانه.
وحكمها: لا سبيل للزوج إليها إلا بعقد ومهر جديدين، وباختيارها ورضاها.
(بائنة بينونة كبرى): وهي التي طلّقها زوجها ثلاث تطليقات، سواء قبل الدخول بها، أو بعده.
وحكمها: لا تحلّ له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، على نحو ما قد سبق إيضاحه.

4 / 143