699

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

مشبهات الطلاق
هنا ثلاث مسائل، تشبه في نتائجها الطلاق، أو هي قد تؤول إلى الطلاق. وهذه المسائل هي: الإيلاء، الظهار، اللعان. لذلك جمعناها إلى بعضها تحت هذا العنوان:
(مشبّهات الطلاق) ثم لنشرح كلًا منها على حدة:
أولًا - الإيلاء
تعريف الإيلاء:
الإيلاء في اللغة من الأليَّة، بمعنى اليمين. يقال: آلى فلان: أي أقسم، وعليه قول الله ﷿: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ ...﴾ [النور: ٢٢] أي لا يحلف.
والإيلاء اصطلاحًا: فهو أن يقسم الزوج المالك لحق الطلاق ألاّ يجامع زوجته مطلقًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.
حكم الإيلاء:
إذا أقسم الزوج على أن يجامع زوجته مطلقًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فهو مولٍ بذلك من زوجته. ويترتب على الزوج من الأحكام الشرعية ما يلي:
يمهله الحاكم أربعة بدءًا من اليوم الذي أقسم فيه أن لا يطأ

4 / 144