587

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

(البخاري: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب والرضاع.، رقم: ٢٥٠٢، ٢٥٠٣ مسلم: الرضاع، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وباب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم: ١٤٤٤، ١٤٤٧).
وكذلك يحرم على المرأة أبوها بالرضاع، وابنها من الرضاع، وأخوها وابن أخيها من الرضاع، وعمّها وخالها من الرضاع.
وكذلك يحرم بالمصاهرة من الرضاع:
١ـ أم الزوجة من الرضاع، وهي التي أرضعت زوجتك.
٢ـ بنبت الزوجة من الرضاع، وهي التي رضعت من زوجتك، لكن من لبن زوج غيرك.
٣ـ زوجة الأب من الرضاع، وهي زوجة الأب التي رضعت من زوجته الثانية.
٤ـ زوجة الابن من الرضاع، وهي زوجة من رضع من زوجتك.
الحرمة المؤقتة:
والنساء المحرمات حرمة مؤقتة: هن اللاتي حُرِّمن على الإنسان لسبب من الأسباب،
فإذا زال هذا السبب زالت الحُرمة، وعاد الحل، فإذا عقد على واحدة منهنّ قبل زوال سبب
الحرمة كان العقد باطلًا.
وهؤلاء النساء هنّ:
١ـ الجمع بين الأختين:
سواء كانتا من النسب، أو من الرضاع. وسواء عقد عليهما معًا أو في وقتين.
فإذا عقد عليهما معًا بطل العقد فيهما، وإذا عقد عليهما واحده بعد الأخرى بطل عقد الثانية.

4 / 30