586

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

١ـ الأُم بالرضاع، وهي المرأة التي أرضعتك، ويلحق بها أُمها، وأُم أُمها وأُم أُبيها، فلا يجوز نكاح واحدة منهنّ.
٢ـ الأخت بالرضاع، وهي التي رضعت من أُمك، أو رضعت من أُمها، أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة.
فإذا رضعت من أُمك صارت حرامًا عليك، وعلى جميع إخوتك. ويحلّ لك أخواتها، لأنهنّ لم يرضعن من أُمك.
وإذا رضعت أنت من أُمها صرت حرامًا عليها، وعلى جميع أخواتها، وحلّت هي وأخواتها لإخوتك، لأنها لم ترضع من أمك، ولا رضع أخواتك من أمها.
وفي تحرم الأم والأخت من الرضاع نزل قوله تعالى: ﴿َأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]
٣ـ بنت الأخ من الرضاع.
٤ـ بنت الأخت من الرضاع.
٥ـ العمّة من الرضاع: وهي التي رضعت مع أبيك.
٦ـ الخالة من الرضاع: وهي التي رضعت مع أمك.
٧ـ البنت من الرضاع: وهي التي رضعت من زوجتك، فتكون أنت أباها من الرضاع.
وفي هؤلاء يقول الرسول ﷺ: " إن الرَّضاعة تُحرّمُ ما يَحرُم من الولادة " رواه البخاري ومسلم عن عائشة ﵂.
وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس ﵄، قال: قال النبي ﷺ في بنت حمزة ﵂: " لا تَحِلُّ لي، يحْرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة ".

4 / 29