851

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

الفصل الرابع: وقت الأضحية
المبحث الأول: أول وقت التضحية
المطلب الأول: ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر يوم النحر
لا يجوز ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر في يوم النحر.
الأدلة:
عن البراء بن عازب قال سمعت النبي ﷺ يخطب فقال: «إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء» (١).
ثانيًا: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر (٢)، وابن عبدالبر (٣)، والقرطبي (٤).
المطلب الثاني: ذبح الأضحية قبل الصلاة
لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد.
الأدلة:
أولًا: من السنة:
- عن البراء بن عازب قال سمعت النبي ﷺ يخطب فقال: «إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء» (٥).
٢ - عن جندب بن سفيان البجلي قال: «ضحينا مع رسول الله ﷺ أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي ﷺ أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله» (٦).
ثانيًا: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٧) والنووي (٨)، وابن رشد (٩).
المطلب الثالث: أول وقت الأضحية
يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة العيد، وهذا مذهب الحنفية (١٠)، والحنابلة (١١)، واختاره الطحاوي (١٢)، والشوكاني (١٣)، وابن عثيمين (١٤).
الأدلة:
١ - عن البراء بن عازب قال سمعت النبي ﷺ يخطب فقال: «إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء» (١٥).

(١) رواه البخاري (٩٦٥)، ومسلم (١٩٦١).
(٢) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر) «الإجماع» (١/ ٦٠).
(٣) قال ابن عبدالبر: (أجمعوا على أنه لا يكون أضحى قبل طلوع الفجر من يوم النحر لا لحضري ولا لبدوي) «التمهيد» (٢٣/ ١٩٦).
(٤) قال القرطبي: (لا خلاف أنه لا يجزي ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر) «الجامع لأحكام القرآن» (١٢/ ٤٣).
(٥) رواه البخاري (٩٦٥)، ومسلم (١٩٦١).
(٦) رواه البخاري (٥٥٠٠)، ومسلم (١٩٦٠).
(٧) قال ابن عبدالبر: (أجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة) «الاستذكار» (٥/ ٢٢٤).
(٨) قال النووي: (وأما وقت الأضحية فينبغى أن يذبحها بعد صلاته مع الامام وحينئذ تجزيه بالاجماع) «شرح النووي على مسلم» (١٣/ ١١٠).
(٩) قال ابن رشد: (اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز لثبوت قوله ﵊: من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم) «بداية المجتهد» (١/ ٤٣٥).
(١٠) شرح معاني الآثار (٤/ ١٧٤)، «تبيين الحقائق» و«حاشية الشلبي» (٦/ ٤).
(١١) «المغني» لابن قدامة (٩/ ٤٥٢) «الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥٥٢،٥٥٤).
(١٢) شرح معاني الآثار (٤/ ١٧٤).
(١٣) قال الشوكاني: (ووقتها بعد صلاة النحر إلى آخر أيام التشريق) «الدراري المضية» (٢/ ٣٤٣).
(١٤) «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٧/ ٤٥٩).
(١٥) رواه البخاري (٩٦٥)، ومسلم (١٩٦١).

2 / 350