852

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

٢ - عن جندب بن سفيان البجلي قال: «ضحينا مع رسول الله ﷺ أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي ﷺ أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله» (١).
وجه الدلالة:
أن الحديث يدل على أن من ذبح بعد الصلاة فله نسك، سواء انتهت الخطبة أو لم تنته، وسواء ذبح الإمام أم لم يذبح، وأن من ذبح قبل الصلاة فعليه أن يذبح أخرى مكانها (٢).
عن أنس ﵁ قال: قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قبل الصلاة فليعد» (٣) ..
المطلب الرابع: وقت الأضحية في غير أهل الأمصار
يبدأ وقت الأضحية لمن كان بمحل لا تصلى فيها صلاة العيد كأهل البوادي: بعد قدر فعل صلاة العيد بعد طلوع الشمس قيد رمح، وهذا مذهب الحنابلة (٤)، واختاره ابن عثيمين (٥)؛ وذلك لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها (٦).
زمن التضحية:
المبحث الثاني: آخر وقت التضحية
اختلف الفقهاء في زمن التضحية على قولين:
القول الأول: أيام التضحية ثلاثة: يوم العيد واليومان الأولان من أيام التشريق، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والحنابلة (٩).
الأدلة:
أولًا: من السنة:
عن ابن عمر ﵄، «أن رسول الله ﷺ نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» (١٠) ..
وجه الدلالة:
أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، ولو كان اليوم الرابع يوم ذبح، لكان الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل، ثم نسخ بعد ذلك تحريم الأكل، وبقي وقت الذبح بحاله (١١).
ثانيًا: أنه وَرَدَ عن الصحابة ﵃ تخصيصه بالعيد ويومين بعده، منهم عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس، ﵃، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، ومثل هذا لا يقال بالرأي (١٢).
ثالثًا: أنه قد ثبت الفرق بين أيام النحر وأيام التشريق؛ ولو كانت أيام النحر أيام التشريق لما كان بينهما فرق، وكان ذكر أحد العددين ينوب عن الآخر (١٣).

(١) رواه البخاري (٥٥٠٠)، ومسلم (١٩٦٠).
(٢) «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٧/ ٤٥٩).
(٣) رواه البخاري (٥٥٤٩)، ومسلم (١٩٦٢).
(٤) «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٦٠٥)، «كشاف القناع» (٣/ ٩).
(٥) «الشرح الممتع» (٧/ ٤٥٩).
(٦) «كشاف القناع» (٣/ ٩).
(٧) «بدائع الصنائع» للكاساني (٥/ ٦٥)، «المبسوط» للسرخسي (٨/ ٢٠٠).
(٨) «مواهب الجليل» لحطاب (٤/ ٢٧٣)، «الشرح الكبير» للدردير (٢/ ٨٦).
(٩) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٣٨٤)، «كشاف القناع» للبهوتي (٢/ ٥٣٠).
(١٠)
(١١) ينظر: «المغني» لابن قدامة (٣/ ٣٨٥)، «مجلة البحوث الإسلامية» (٤/ ٢٠١).
(١٢) قال ابن قدامة: (وهذ قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس ﵃ «المغني» لابن قدامة (٩/ ٤٥٣)، وينظر: «المحلى» (٧/ ٣٧٧، ٣٧٨ رقم ٩٨٢)، «الاستذكار» (٥/ ٢٤٣).
(١٣) «مجلة البحوث الإسلامية» (٤/ ٢٠٢).

2 / 351

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية | أصول