الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الناشر
موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
تصانيف
فقه غير المنتسب وأصوله
المبحث الرابع: من نذر يومًا هل يدخل فيه الليل؟
اليوم في النذر يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلا يدخل فيه الليل، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، (٤)
وذلك لأن مطلق اليوم يقع على هذا الزمان. ولا يلزمه اعتكاف الليل؛ لأنه لا يتخلل زمان الاعتكاف (٥).
(١) «المبسوط للسرخسي» (٣/ ١١٣)، «بدائع الصنائع للكاساني» (٢/ ١١٠).
(٢) «الحاوي الكبير للماوردي» (٣/ ٥٠١)، «المجموع للنووي» (٦/ ٤٩٣).
(٣) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٨١)، «شرح منتهى الإرادات للبهوتي» (١/ ٥٠٣).
(٤) قال ابن حزم: (ومن نذر اعتكاف يومٍ أو أيامٍ مسماةٍ أو أراد ذلك تطوعًا فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس سواء كان ذلك في رمضان أو غيره) «المحلى» (٥/ ١٩٨). وقال ابن عثيمين: (من نذر أن يصوم معتكفًا لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب؛ لأنه نذر أن يصوم معتكفًا؛ فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم) «الشرح الممتع» (٦/ ٥٠٧).
(٥) «الحاوي الكبير للماوردي» (٣/ ٥٠١).
2 / 23