525

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

المبحث الأول: قضاء الاعتكاف المستحب
المعتكف تطوعًا إذا أبطل اعتكافه بعد الشروع فيه، فإنه يستحب له القضاء ولا يلزمه، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وقولٌ للحنفية (٣)
الدليل:
عن عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله ﷺ إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله ﷺ: آلبر أردن بهذا؟! ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال». أخرجه البخاري ومسلم (٤).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ لم يأمرهن بالقضاء، وقضاء النبي ﷺ له لم يكن واجبًا عليه، وإنما فعله تطوعًا; لأنه كان إذا عمل عملا أثبته (٥).

(١) «المجموع للنووي» (٦/ ٤٩٠).
(٢) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٧٣)، «الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة» (٣/ ١٤٢).
(٣) «البحر الرائق لابن نجيم» (٢/ ٣٢٦)، «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤٤٤).
(٤) رواه البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣).
(٥) «المغني» (٣/ ٦٠).

2 / 24