426السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريالناشردار الصديقالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ ممكان النشرتوزيع مؤسسة الريانتصانيفالكتب المصنفة على الأبواب•مناطقسورياالأردنألبانيا٢٥٧٢ - لعن اللَّه آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه هم فيه سواء.(صحيح) (حم م) عن جابر. (الإرواء ١٣٣٦)٢٥٧٣ - لعن اللَّه الربا، وآكله، وموكله، وكاتبه، وشاهده، وهم يعلمون، والواصلة (١)، والمستوصلة (٢)، والواشمة، والمستوشمة، والنامصة، والمتنمصة.(صحيح) (طب) عن ابن مسعود. (الترغيب ٧٥٧)٢٥٧٤ - ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المالك؟ أمن حلال أم من حرام؟(صحيح) (حم خ) عن أبي هريرة. (الترغيب ١٧٢٢)٢٥٧٥ - ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قُلة.(صحيح) (هـ) عن ابن مسعود. (الترغيب ١٨٦٣)٢٥٧٦ - ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب اللَّه.(حسن) (حم) عن ابن مسعود. (الترغيب ١٨٦٠)٢٥٧٧ - من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما (٣) أو الربا.(حسن) (د ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٣٢٦)٢٥٧٨ - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.(صحيح) (حم ٤ الضياء) عن سمرة. (المشكاة ٢٨٢٢)٢٥٧٩ - نهى عن بيع الذهب بالورق (٤) دَينًا (٥).(صحيح) (حم ق ن) عن البراء وزيد بن أرقم. (الإرواء ١٣٤٧)(١) التي تصل شعرها بشعر آخر.(٢) التي تطلب ذلك.(٣) أي أنقصهما.(٤) الفضة.(٥) قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلًا.1 / 428نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي