٢٥٨٥ - لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة (٢).
(صحيح) (هـ) عن عبادة بن الصامت. (صحيح ابن ماجه ١٨)
٢٥٨٦ - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم.
(صحيح) (خ) عن أبي بكرة. (الإرواء ١٣٤٦)
٢٥٨٧ - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا (٣) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز.