(صحيح) (حم د ت هـ) عن ابن مسعود. (غاية المرام ٣٤٢)
(١) أي: أنه وإن كان زيادة في المال عاجلًا يؤول إلى نقص ومحق آجلًا بما يفتح على المرابي من المغارم والمهالك فهو مما يكون هباء منثورًا يمحق اللَّه الربا.
(٢) أي: نتاج نتاج الناقة.
(٣) أي: فلا يجوز بيع الطعام بالطعام بعضه ببعض إلا حال كونهما متماثلين أي متساويين وإلا فهو ربا.