564

توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

يعني أن الأب إذا أنفق من ماله على ابنه الصغير وللابن وقت الإنفاق عليه مال # عرض أو حيوان ولما مات الأب وجد ذلك المال بعينه في تركته وأراد بقية الورثة الرجوع على الابن بالنفقة فلهم ذلك لان في بيعه مشقة ونحوها إلا إذا أوصى وقال لا تحاسبوه ولم يكتبها عليه أو كانت عادة البلد عدم الرجوع بها فلا رجوع لهم عليه. وقوله الحيوان مطلقا أي عاقلا كان أو غير عاقل فإن لم يوجد العرض في تركته وبيع الحيوان فإن الابن يحاسب بالنفقة من باب أولى ولو لم يشهد الأب بعمارة ذمته ثم صرح بمفهوم قوله السابق والمال عين باق وهو أن المال العين إذا لم يبق فلو ذكره عقبه متصلا به لكان أولى فقال

(وإن يكن عينا ورسما أصدرا ... بأنه ذمته قد عمرا)

(فما تحاسب بمستحق ... وهو كالحاضر دون فرق)

(وإن يكن في ماله قد ادخله ... من غير إشهاد بذلك أعمله)

(مع علم أصله فههنا يجب ... رجوع وارث بإنفاق طلب)

صفحة ٩١