(والمدعي مخير أن يركبا ... مقدار ما حد له أو يذهبا)
(والقول من بعد الركوب ثبتا ... للمستعير أن بمشبه أتى)
(وإن أتى فيه بما لا يشبه ... فالقول للمعير لا يشتبه)
يعني أن المعير والمستعير إذا اختلفا في مدة العارية فإن القول للمعير بيمينه إن عجز للمستعير عن البينة. وإن اختلفا في المسافة فإن كان اختلافهما قبل الركوب فالقول قول المعير أيضا مع يمينه فإذا حلف خير المستعير بين أن يقتصر على المسافة التي حددها المعير وحلف عليها أو يذهب ولا شي له. وإن كان اختلافهما بعد الركوب فالقول قول المستعير بيمينه إن ادعى ما يشبه وإلا فالقول قول المعير بيمينه ثم أشار إلى الرابع فقال
(والقول قول مدعي الكراء في ... ما يستعار مع يمين اقتفي)
(ما لم يكن ذلك لا يليق ... به فقلب القسم التحيق)
صفحة ٦٠