وبه إلى الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور».
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، والنسائي عن قتيبة، ثلاثتهم عن مالك، وهذا الحديث قد رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة، زاد فيه حفصة، وكذا قال زيد بن جبير عن ابن عمر، لكن لم يسمها، قال: عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث السادس والعشرون
وبه إلى الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر -رضي الله عنه-قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض».
هذا حديث صحيح، وظاهر سياقه الوقف على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو متفق عليه مرفوعا من حديث غيره.
صفحة ٤٣
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول ويشتمل على ثلاثة فنون
الفن الأول في سلسلة الذهب الجامعة بين طريقتين المحدثين
الباب الثاني في ترجمة الإمام من ابتداء مولده إلى وفاته وفيه
ذكر المبشرات التي رآها حال طلبه
ذكر أسماء شيوخه مرتبين على حروف المعجم
الفصل الرابع في ثناء الناس عليه وهو أقسام
القسم الأول كلام مشايخه ومن كان أسن منه أو أقدم للقاء المشايخ
القسم الثاني في كلام أقرانه ومن قاربه في السن أو لقاء المشايخ
القسم الثالث في كلام الآخذين عنه
القسم الرابع في كلام من لم يدركه ممن قرب زمانه
الفصل الثامن في بيان السبب في تصنيفه الكتب ومخالفته من كان