شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
اشتريت بكذا، أو رأس ماله، أو تقوم علي، أو هو علي. وإن كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة، قال: رأس ماله كذا، وعملت فيه بكذا. وإن كان عمل فيه غيره بأجرة، صح أن يقول: تقوم على، أو هو علي.
ولو اشترى بثمن ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش (295)، وأخبر بالباقي بأن يقول:
رأس مالي فيه كذا.
ولو جنى العبد ففداه السيد، لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه (296). ولو جني عليه، فأخذ أرش الجناية، لم يضعها من الثمن (297). وكذا لو حصل منه فائدة، كنتاج الدابة وثمرة الشجرة (298).
ويكره: نسبة الربح إلى المال (299).
وأما الحكم: ففيه مسائل:
الأولى: من باع غيره (300) متاعا، جاز أن يشتريه منه، بزيادة ونقيصة، حالا ومؤجلا بعد قبضه (301). ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الأظهر (302). ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه (303) لم يجز. وإن كان ذلك في قصدهما ولم يشترطاه لفظا، كره. إذا عرفت هذا، فلو باع غلامه سلعة، ثم اشتراه منه بزيادة، جاز أن يخبر بالثمن الثاني، إن لم يكن شرط إعادته. ولو شرط لم يجز، لأنه خيانة (304).
صفحة ٢٩٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨