شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
يقبض. وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار، لا يمنع الرد في الثلاثة (285).
السادسة: روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام، قال: " يرد المملوك من أحداث السنة: من الجنون، والجذام، والبرص "، وفي رواية علي بن ساباط، عنه عليه السلام " أحداث السنة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن " (286)، يرد إلى تمام السنة من يوم اشتراه. وفي معناه رواية محمد بن علي، عنه عليه السلام أيضا.
فرع: هذا الحكم يثبت، مع عدم الإحداث. فلو أحدث ما يغير عينه، أو صفته (287)، ثبت الأرش، وسقط الرد.
الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية (288) والكلام في: العبارة (289)، والحكم.
أما العبارة: فإن يخبر برأس ماله (290)، فيقول: بعتك - وما جرى مجراه (291) - بربح كذا. ولا بد أن يكون: رأس ماله معلوما. وقدر الربح معلوما (292).
ولا بد من ذكر الصرف والوزن، إن اختلفا (293).
وإذا كان البائع لم يحدث فيه حدثا، ولا غيره (294)، فالعبارة عن الثمن أن يقول:
صفحة ٢٩٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨