625

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القصب

سادسًا: تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته:
الأفضل والسنة أن يُسمَّى المولود في اليوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة بن جندب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «كلُّ غلامٍ رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسه» (١).
وإن سمَّاه قبل السابع فلا بأس؛ لحديث أنس بن مالكٍ ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «وُلِدَ لي الليلةَ غلامٌ فسميته باسم أبي إبراهيم ﵇ ..» (٢)؛
ولحديث أبي موسى ﵁، قال: «وُلد لي غلامٌ فأتيت به النبي ﷺ، فسماه إبراهيم، فحنَّكه بتمرةٍ، ودعا له بالبركة، ودفعه إليَّ ...» (٣)؛ ولحديث أنس بن مالك ﵁، قال: ذهبت بعبد اللَّه بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول اللَّه ﷺ حين وُلِدَ ورسول اللَّه ﷺ في عباءةٍ يهنأ (٤) بعيرًا له، فقال: «هل معك تمر؟» فقلت: نعم، فناولته تمراتٍ فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغر فا الصبي (٥) فمجَّه في فيه، فجعل الصبي يتلمَّظه، قال رسول اللَّه ﷺ: «حبُّ

(١) أحمد، برقم ٢٠٠٨٣، ورقم ٢٠١٩٣، وأبو داود، برقم ٢٨٣٨، والترمذي برقم ١٥٢٢، والنسائي برقم ٤٢٢٠، وابن ماجه، برقم ٣١٦٥، وتقدم تخريجه في حكم العقيقة.
(٢) مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، برقم ٢٣١٥.
(٣) البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، برقم ٥٤٦٧.
(٤) يهنأ بعيرًا له: أي يطليه بالقطران.
(٥) فغر فاه: فتح فمه.

1 / 677