قوانين الدواوين
============================================================
4 الشب 1(2)4) حجر معروف يحتاج إليه فى أشياء كثيرة أهمها (1) صبغ (2) الأحمر؛ وللروم فيه من الرغبة بمقدار(1) ما يجدون من الفايدة، وهو عندهم مما لا بدمنه، ولا مندوحة(4) عنه؛ ومعادنه(6) بصحراء (6) (7 صعيد مصر7)، وعادة الديوان أن ينفق 2)5 (5 -1 (4)11 5 فى تحصيل كل قنطار منه بالليثى (4) ثلاثين درهما ، وربما كان دون ذلك .
وتهبط به العرب إلى ساحل قوص(11، وإلى ساحل اخميم، وإلى البهنسا 10 إن كان أتى به من واحات 10)؛ ويحمل من أى ساحل كان فيه إلى الإسكندرية، 110 12)401 ولا يعتد للمستخدمين (411 (1 منه إلا بما يصلح بالاعتبار فى متجرها1)، هذا الذى (03)0 توجبه الحوطه لئلا يؤخذ(13) فى غيرها [192] فينقص أو يهيج به البحر فيغرق؛ (5 1 ومن خرج على ذلك فقد3 تعرض للدرك، وتصدى للخطر.
.(15)(14) وهويشترى بالليثي ، ويباع بالجروى؛ وأكثر ما بيع (14) منه (15) فى المتجر 1)59ب (2) كذلك فى س غو م؛ وفى الأصلغ " صنع" وهو جائز (2)م مقدار 4) و ممدوحه" (5) ساقطة من الأصلغ، وواردة فى س غوهم (2) فى الأصلغ وفى س غو "بسحرى"، والصواب فى م 8159 )م "الصعيد مصر* (8) فى الأصلغ " بالليتى" بالتاء وأيدلت بالثاء فى س ى غوه م (9) غو 51 ب 08 قوق" (10-10) م9ه ب 11 " وإن كان امتيانه من الواحات * (11) س غوم * المستخدمين* (3-21) فى الأصول " إلا بما يصح الاعتبار فيها" ، ويستقيم المعنى بما ورد فى "و" وهو ما أتبتناه في النص (13) كذلك فى غ وص 23؛ وفى س غوم *يوجد" ، والكلمة جائزة أيضا 4) قو 51ب 513م59ب16 باع2 (15) ساقطة منم 2
صفحة ٤١٢